الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
343
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية او الضعيفة المتصلة بالمرتفع بحيث عد عرفا انه لو كان باق لا انه امر حادث غيره و من المعلوم ان كل واحد من الاحكام مع الآخر عقلا و عرفا من المباينات و المتضادات غير الوجوب و الاستحباب فانه و ان كان بينهما التفاوت بالمرتبة و الشدة و الضعف عقلا الا انهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب اذا شك فى تبدل احدهما بالآخر فان حكم العرف و نظره يكون متبعا فى هذا الباب .